الناشر "
mahmod
" فى 2:48 PM
هل من حق الزوج أن يمنع زوجته عن العمل:
"إذا كان العمل غير مشروع"
فذلك لأن الفقهاء متفقون على بطلان أي شرط فيه فعل معصية من شرب الخمر أو العمل في الربا وغير ذلك من المحرمات .
أما اقتران العمل بمحرَّم فهو كخروجها متبرجة أو خلوتها بالأجنبي وغير ذلك ، فيحق له منعها ؛ لأن منع الزوجة من الوقوع في المعصية واجب على الزوج ؛ قال تعالى:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) (التحريم : 6)
وكذلك إن ألحق عمل المرأة ضرراً بالأسرة ، فيحق له منعها ؛ لأن الشرط في ذلك الوقت يخالف مقتضى العقد ، من حفظ الأسرة وتربية الأولاد.
وقد أخذ قانون الأحوال الأردني في المادة (68) بعض هذه الأحكام ، ونص المادة :
"تستحق الزوجة التي تعمل خارج البيت نفقة بشرطين :
أ- ان يكون العمل مشروعاً .
ب- موافقة الزوج على العمل صراحة أو دلالة ، ولا يجوز له الرجوع عن موافقته إلا لسبب مشروع ودون أن يلحق بها ضرراً " .
وقد ذكرت هذه المادة من باب العلم لا من باب الاستدلال ، وإنما اقتضى التنبيه على هذا لأن الاستدلال لا يكون إلا بالنصوص الشرعية من الكتاب أو السنة أو باستنباط العلماء الأعلام .